responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 129
وتتعلق ببدنه خاصة- كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بينِ الزوجات ونحوها- لا تجوز الوكالة فيها.
ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقاً أو عرفاً.
ويجوز التوكيل بجعل أو غبره. وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلّا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
ومن ادعى الرد من الأمناء، فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة. وإن كان متبرعاً: قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود.
فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً.
فدخل في هذا "شركة العنان" وهي: أن يكون من كل منهما مال وعمل، و "شركة المضاربة" بأن يكون من أحدهما المال ومن الأخر العمل، و "شركة الوجوه " بما يأخذان بوجوههما من الناس. و "شركة الأبدان " بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه، وما يتقبلانه من الأعمال، و"شركة المفاوضة"

اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست