responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 123
بادياً. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلّا مرة واحدة، فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشتري والجَرة الظاهرة عند البيع: للبائع. و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع " وسئل عن صلاحها؟ فقال: "حتى تذهب عاهته» وفي لفظ: «حتى تحمار أو تصفار» و «نهى عن بيع الحب حتى يشتد» رواه أهل السنن. وقال: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم.

[باب الخيار وغيره]
باب الخيار وغيره إذا وقع العقد صار لازماً، إلا لسبب من الأسباب الشرعية.
فمنها: خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» متفق عليه.

اسم الکتاب : تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست