اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 91
308 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ, وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ. (1)
وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ:
(1) - صحيح. رواه أبو داود (840)، والنسائي ([2]/ 207)، والترمذي (269)، ولفظ الترمذي: «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل». وهي رواية لأبي داود (841)، والنسائي ([2]/ 207)
309 - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ. (1)
فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ:
310 - ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا. (2)
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (838)، والنسائي ([2]/ 206 - 207)، والترمذي (268) وابن ماجه (882)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه مثل هذا غير شريك». قلت: وهو سيئ الحفظ. [2] - حسن. رواه ابن خزيمة (627) ولفظه: عن ابن عمر «أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك». وهذا الحديث أُعِلَّ بما لا يَقْدَحُ، وقد صححه غير ابن خزيمة: الحاكمُ، وشيخنا الألباني حفظه الله. والموقوف علقه البخاري ([2]/ 290 /فتح)
311 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى, وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى, وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ, وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا, وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (580) (115)، والرواية برقم (116)
312 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ, وَالصَّلَوَاتُ, وَالطَّيِّبَاتُ, السَّلَامُ -[92]- عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ, فَيَدْعُو». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلِ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ. (2)
وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ التَّشَهُّد, وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ. (3)
(1) - صحيح. رواه البخاري (831)، ومسلم (402) وزاد البخاري في رواية (6265): «وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام. يعني على النبي -صلى الله عليه وسلم». قال الحافظ: «ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما مات النبي -صلى الله عليه وسلم- تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: السلام على النبي». وانظر «صفة الصلاة» لشيخنا حفظه الله ص (18 - 25) وص (161 - 162) [2] - هذه الرواية للنسائي في «الكبرى» (1/ 378 / 120) بسند صحيح.
(3) - ضعيف. رواه أحمد (3562)، وفي سنده انقطاع.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 91