responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 89
300 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي, وَارْحَمْنِي, وَاهْدِنِي, وَعَافِنِي, وَارْزُقْنِي». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ, وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

(1) - صحيح. رواه أبو داود (850)، والترمذي (284)، وابن ماجه (898)، والحاكم ([1]/ 262/ 271)
301 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي, فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (823)، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، قال الحافظ في «الفتح «(2/ 302): «وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها». قلت: والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة! كالروض المربع! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
302 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ, يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ, ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (4089)، ومسلم (677) [304]، واللفظ لمسلم.
303 - وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. (1)

[1] - منكر. رواه أحمد (3/ 162)، والدارقطني (2/ 39)
[304] - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ, أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. -[90]- صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

[1] - صحيح. رواه ابن خزيمة (620)
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست