اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 81
274 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ, عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ, ثُمَّ يُكَبِّرَ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (730)
275 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ, وَلَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (391) (26)
276 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)
(1) - صحيح. رواه ابن خزيمة (479)، وهو وإن كان بسند ضعيف، إلا أن له شواهد تشهد له، وهي مذكورة بالأصل، وانظر مقدمة «صفة الصلاة» لشيخنا -حفظه الله تعالى. طبعة مكتبة المعارف بالرياض.
277 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ, لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». (2)
وَفِي أُخْرَى, لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيِّ, وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ?» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, فَإِنَّهُ -[82]- لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا». (3)
(1) - صحيح. رواه البخاري (756)، ومسلم (394)، واللفظ لمسلم، وأما اللفظ المتفق عليه فهو: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
(2) - صحيح. رواه الدارقطني (1/ 321 - 322) من حديث عبادة، وقال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». وأما رواية ابن حبان (1789) فهي من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبي هريرة، به وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة: «قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي، وقال: اقرأ في نفسك».
(3) - حسن. رواه أحمد (5/ 321 - 322)، وأبو داود (823)، والترمذي (311)، وابن حبان (1785) وقال الترمذي: حديث حسن.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 81