مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
77
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
265 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ, ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ, فَكَبِّرْ, ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ, ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا, ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا, ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا». (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (757)، ومسلم (397)، وأبو داود (856)، والنسائي (
[2]
/ 124)، والترمذي (303)، وابن ماجه (1060)، وأحمد (
[2]
/ 437) وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت القول فيها في «الأصل»، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك، إذ فيه بعض اختلاف.
(2) - قلت: وهو على شرط الشيخين.
266 - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (1)
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ». (2)
وَلِلنَّسَائِيِّ, وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ
[3]
تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ, ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ, وَيَحْمَدَهُ, وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ». (4)
وَفِيهَا
[5]
«فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ, وَكَبِّرْهُ, وهلِّلْهُ». (6)
-[78]-
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ». (7)
وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ». (8)
(1) - يريد قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن قائما». قلت: هي عند أحمد (4/ 340) بسند صحيح، وأما عزوها لابن حبان فما أظنه إلا وهما.
[2]
- صحيح. وهذه الرواية عند أحمد (4/ 340)، وابن حبان (1787) وزادا: «إلى مفاصلها».
[3]
- كذا بالأصل، وفي النسائي: «لم»، وفي أبي داود: «لا».
(4) - صحيح. رواه أبو داود (858)، والنسائي (2/ 226)
[5]
- أي: في رواية.
(6) - صحيح. رواه أبو داود (861)
(7) - صحيح. رواه أبو داود (8529)
(8) - صحيح. رواه ابن حبان (1787)
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
77
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir