responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 71
238 - وَعَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (672)، ومسلم (557)، وعند مسلم «قُرِّبَ» بدل «قُدِّمَ» وعندهما «تصلوا صلاة المغرب». وزادا: «ولا تعجلوا عند عشائكم».
239 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - [1] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى, فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (2)
وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ». (3)
240 - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ. (4)

[1] - وقع في «أ»: «أبي هريرة» وهو خطأ.
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (945)، والنسائي (3/ 6)، والترمذي (379)، وابن ماجه (1027)، وأحمد (5/ 150و163و179) من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر. وقال الترمذي: «حديث حسن «. قلت: كلا. فإن أبا الأحوص «لا يعرف له حال «كما قال ابن القطان، والعجب بن الحافظ -رحمه الله- إذ أطلق القول بصحة الإسناد هنا. بينما قال في «التقريب» عن أبي الأحوص: «مقبول» يعني: إذا توبع وإلا فَلَيِّن الحديث. قلت: وفي الحديث علة أخرى، فهو ضعيف على أية حال.
(3) - صحيح. رواه أحمد (5/ 163) وهو وإن كان في سنده ابن أبي ليلى وهو مُتَكَلَّم فيه من قِبَل حفظه إلا أنه حفظه، ومما يدل على ذلك الحديث التالي.
(4) - صحيح. رواه البخاري (1207)، ومسلم (546) ولفظه: «إن كنت فاعلا فواحدة».
241 - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ? فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (751)
242 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَنَسٍ - وَصَحَّحَهُ: «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ, فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ, فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ». (1)

[1] - ضعيف. رواه الترمذي (589)، وللحديث تتمة طويلة، ولئن نقل الحافظ هنا عن الترمذي تصحيحه، فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه، وبيان ذلك «بالأصل».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست