responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 66
204 - (أ) [وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ, أَوْ رُعَافٌ, أَوْ مَذْيٌ, فَلْيَنْصَرِفْ, فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ]. (1)

(1) - تقدم تخريجه برقم (74)
223 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-[قَالَ]: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدَّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ, وَهُوَ يُصَلِّي? قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا, وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)

(1) - صحيح. رواه أبو داود (927)، والترمذي (368)، وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: ولفظه: «كان يشير بيده».
224 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ, فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا, وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ.

(1) - صحيح. رواه البخاري (516)، ومسلم (543)
225 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا -[67]- الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ, وَالْعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

(1) - صحيح. رواه أبو داود (921)، والنسائي (3/ 10)، والترمذي (390)، وابن ماجه (1245)، وصححه ابن حبان برقم (2352) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست