responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 64
215 - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ, وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه مسلم (972) وفي «أ»: «أخرجه» بدل: «رواه».
216 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ, فَلْيَنْظُرْ, فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

(1) - صحيح. رواه أبو داود (650) وصحَّحه ابن خزيمة (786)، ولفظه: قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه- بينما رسول -صلى الله عليه سلم- يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذرا». وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم ... الحديث». قلت: وأُعِلَّ بالإرسال، ولا يضر ذلك، خاصة وهناك ما يشهد له، ثم الموصول هو الراجح، كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم في «العلل» ([1]/ 330/121)
217 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

[1] - صحيح. رواه أبو داود (386)، وصحَّحه ابن حبان (1404)، وهو وإن كان حسن الإسناد إلا أنه صحيح بشواهده المذكورة «بالأصل».
218 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ, إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ, وَالتَّكْبِيرُ, وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

[1] - صحيح. رواه مسلم (537) في الحديث الطويل المعروف بحديث الجارية.
219 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى -[65]- عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ, حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [الْبَقَرَة: 238] , فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ, وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (1200)، ومسلم (539)، إلى أن مسلمًا لم يَسُقْ من الآية إلى قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست