اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 48
155 - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ, وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ, وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (560)، ومسلم (646)، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: «والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل».
156 - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ, وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. (1)
(1) - صحيح، وهي قطعة من الحديث السابق برقم (153)
157 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (559)، ومسلم (637) وقال الحافظ في «الفتح» (2/ 41): «ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق».
158 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ, حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ, ثُمَّ خَرَجَ, فَصَلَّى, وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (638) (219) و «أعتم»: أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته.
159 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (536)، ومسلم (615) و «الإبراد» تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت.
160 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (424)، والنسائي (172)، والترمذي (154)، وابن ماجه (672)، وأحمد (3/ 465 و 440 و 142 و 143)، وابن حبان (1490)، (1491) وفي لفظ: «أعظم للأجر»، وفي أخر: «لأجرها». وقال الترمذي: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح». ومعنى «أسفروا»: أراد صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر؛ لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر، فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر. قاله ابن حبان. ومن قبل ذلك نقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 48