اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 429
1419 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي [1] أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (2) [1] - ووقع في «أ»: «من».
(2) - صحيح. رواه البخاري (2654)، ومسلم (87) ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثًا) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور (أو قول الزور)» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئًا فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والسياق لمسلم.
1420 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ?» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ, أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ. (1) [1] - الكامل لابن عدى (6/ 2213) وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم (1389)
1421 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُ [هُ] جَيِّدٌ. (1)
1422 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, -[430]- وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2) [1] - صحيح. رواه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 490) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في «الأصل».
(2) - صحيح. رواه أبو داود (3610 و 3611)، والترمذي (1343)، وأيضا رواه ابن ماجه (2368)، وصححه ابن الجارود (1007) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 429