responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 420
1385 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [1] وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: إِذَا لَمْ يُسَمِّ -, وَصَحَّحَهُ. (2)

[1] - صحيح. رواه مسلم (1645)
(2) - ضعيف. رواه الترمذي (1528) وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو «مجهول» وهذا الزيادة أيضًا عند ابن ماجه (2127) بسند ضعيف.
1386 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. (1)

[1] - ضعيف مرفوعًا. رواه أبو داود (3322) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا، به. وزاد: «ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به» قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفًا. رواه عن ابن أبي شيبة (4/ 173) ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود: «روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس». وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم ([1]/ 441 / 1326): «الموقوف الصحيح».
1387 - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ». (1)
1388 - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ». (2)

[1] - صحيح. رواه البخاري (6700) وأوله: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه».
(2) - صحيح. رواه مسلم (1641) في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي «أوضح البيان في حكم سفر النسوان».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست