مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
418
1378 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ
[1]
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)
[1]
- كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».
(2) - صحيح. رواه أحمد (
[2]
/ 10)، وأبو داود (3261)، والنسائي (7/ 25)، والترمذي (1531)، وابن ماجه (2105)، وابن حبان (1184) قلت: اللفظ للترمذي؛ إلا أنه زاد: «فقد استثنى» بعد قوله: «إن شاء الله»، وإلى هذه الزيادة دون الجملة الأخيرة رواه أبو داود. والنسائي وأحمد. وأما لفظ ابن حبان فهو: «من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث». ولفظ ابن ماجه: «من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث». وهو أيضًا لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في «الأصل».
1379 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا, وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
[1]
- صحيح رواه البخاري (6628)
1380 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ? … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ? قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
[1]
- صحيح. رواه البخاري (6920)
1381 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]-[419]-
قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ. بَلَى وَاللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
[1]
وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا. (2)
[1]
- صحيح. رواه البخاري (6663)
[2]
- رواه أبو داود (3254) وأشار أبو داود إلى وقفه، وهو الذي صححه الدارقطني.
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
418
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir