مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
409
بَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
1346 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا, إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ, أَوْ صَيْدٍ, أَوْ زَرْعٍ, انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2322)، ومسلم (1575) (58) والسياق لمسلم.
1347 - وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ, وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ, وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا, فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ, فَكُلْ إِنْ شِئْتَ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ, فَلَا تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح رواه البخاري (5484)، ومسلم (1929) (6)
1348 - وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
[1]
فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ, فَقُتِلَ, فَإِنَّهُ وَقِيذٌ, فَلَا تَأْكُلْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)
[1]
- في «اللسان» المعراض؛ بالكسر: سهم يرمى به بلا ريس ولا نصل، يمضي عرضًا، فيصيب بعرض العود، لا بحده. قلت: وجاء في هامش النسخة «أ» ما يلي: «المعراض: بكسر الميم، وسكون المهملة، وبراء، وضاد معجمة،: خشبة ثقيلة، أو عصا رأسها محدد بحديد، وقد تكون بدونها». وقيل: سهم. «فإذا رمي به اعترض وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، فإذا رمي به رسب مستويًا. انتهى. شيخ الإسلام، يعني: زكريا الأنصاري من هامش الأصل».
(2) - صحيح. رواه البخاري (5476)
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
409
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir