responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 375
1232 - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. (1)

(1) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (1424)، والحاكم (4/ 384)، وتمامه: «فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو «متروك».
1233 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (مِنْ) قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ». (1)

(1) - ضعيف جدا أيضا. رواه البيهقي (838)
1234 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا, فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى, وَلِيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ - عز وجل». رَوَاهُ الْحَاكِمُ, وَهُوَ فِي «الْمُوْطَّإِ» مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. (1)

(1) - صحيح. وهو مخرج في «مشكل الآثار» للطحاوي برقم (91)
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
1235 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي, قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ, فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ, فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. [1] -[376]-
- وأشار إلِيه البخاري. (2)

[1] - حسن. رواه احمد (6/ 35)، وأبو داود (4474)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 325)، والترمذي (3181)، وابن ماجه (2567) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.
(2) المراد به قول البخاري في كتاب الاعتصام، باب قول الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] «وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمر الله».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست