responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 366
1205 - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح رواه مسلم (2916) (73)
1206 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ?» , قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا, وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا, وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا, وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ. (1)

(1) - ضعيف جدا. رواه البزار (1849 زوائد)، والحاكم (255)، واللفظ للبزار، وآفته كما ذكر الحافظ رحمه الله.
1207 - وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

(2) - انظر «المصنف» (1563)، «والمستدرك» (255)، و «السنن الكبرى» للبهيقي (881)
1208 - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ جَمِيعٌ, يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ, فَاقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح رواه مسلم (1852) (60) وزاد: «على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو» بعد قوله: «جميع».
بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ
1209 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [1] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -[367]-: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (2)

[1] - كذا بالأصل، وفي «أ»: «عبد الله بن عمر» وانظر للترجيح التعليق التالي.
(2) - صحيح. ولكن فيه إشكال، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختين كما تقدم، والذي يترجح لدي أنه: «عبد الله بن عمرو» وذلك لصحة الأصل؛ إذ هو منقول مباشرة من خط الحافظ، وأيضا لرواية من ذكرهم الحافظ الحديث عن ابن عمرو وبناء على هذا الرأي، فهذا التخريج. رواه أبو داود (4771)، والنسائي (715)، والترمذي (1419) واللفظ للنسائي والترمذي. وقال الترمذي: «حديث حسن». ولفظ أبي داود: «من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد». وهو أيضا رواية للنسائي، والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح». وأخيرا لابد من التنبيه إلى أن الحديث باللفظ الذي ذكره الحافظ. رواه البخاري (2480)، ومسلم (141)، ومن حديث عبد الله بن عمرو. وأما إن كان الصحابي «عبد الله بن عمر» كما في النسخة (أ) - وهذا هو الذي اعتمده شارح «البلوغ» فقال: وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - فلم يروه أحد ممن ذكرهم الحافظ. وإنما حديث ابن عمر عند ابن ماجه فقط (2581)، ولفظه: «من أُتِيَ عند ماله فقوتل فقاتل، فقتل، فهو شهيد» وهو صحيح، وإن كان عند ابن ماجه بإسناد ضعيف. وانظر الحديث الآتي برقم (1256)
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست