اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 364
1199 - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم. (1)
فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (2)
(1) - كذا الأصل وفي «أ»: «رسول الله» وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى «النبي».
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (4546)، والنسائي (8/ 44)، والترمذي (1388)، وابن ماجه (2629) من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. قلت: وإعلان الحديث بالإرسال هو الصواب، وبذلك أيضا أعله أبو داود والترمذي، وابن حزم، وعبد الحق.
1200 - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي ابْنِي [1] فَقَالَ: «مَنْ هَذَا?» قُلْتُ: ابْنِي. أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ, وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ (2) [1] - كذا بالأصلين، وهو موافق لرواية ابن الجارود، ولكن عند أبي داود والنسائي: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة. قال: «حقا»؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: فذكره. والسياق لأبي داود.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (4495)، والنسائي (8/ 53)، وابن الجارود (770) وزاد أبو داود: «وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى».
بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ
1201 - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ, عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ, فَأُتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ, وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ, فَأَتَى يَهُودَ, فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ -[365]- قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ, فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ, فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَبِّرْ كَبِّرْ» يُرِيدُ: السِّنَّ, فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ, ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ, وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ». فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ [كِتَابًا]. فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ, فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ, وَمُحَيِّصَةُ, وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ: «أَتَحْلِفُونَ, وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ?» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ?» قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ, فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) [1] - صحيح. رواه البخاري (7192)، ومسلم (1669) (6)
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 364