اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 342
1131 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5233)، وهو لمسلم أيضا (1341) إلا أنه قال: «إلا ومعها ذو محرم».
1132 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
1133 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ. (2)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2157)، والحاكم (295) وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه. من هذه الشواهد حديث ابن عباس التالي، وحديث رويفع السابق (1116)، وبقية الشواهد مخرجة في «الأصل».
(2) - صحيح بشواهده ورواه الدارقطني (357) بسند حسن. ولفظه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض».
1134 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ. (1)
1135 - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ. (2)
1136 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, عِنْدَ النَّسَائِيِّ. (3)
1137 - وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ. (4)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6818)، ومسلم (1458)
(2) - صحيح. رواه البخاري (6817)، ومسلم (1457)
(3) - صحيح. رواه النسائي (681)
(4) - ضعيف. رواه أبو داود (2275) وفي سنده رباح الكوفي وهو مجهول، وفي حديثه قصة طويلة.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 342