اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 332
1100 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُؤْلِي [1] حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (2) [1] - كذا في «الأصلين»، وفي «البخاري»: «يوقف حتى يطلق».
(2) - صحيح. رواه البخاري (5291)
1101 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. (1) [1] - صحيح. رواه الشافعي في «المسند» ([2]/ 42/ رقم 139)
1102 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (2) [2] - صحيح. رواه البيهقي (7/ 381)
1103 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا; أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ, ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا, فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ, قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ. (1)
-[333]-
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ». (2) [1] - صحيح. رواه أبو داود (2223)، والنسائي (667)، والترمذي (1199)، وابن ماجه (2065)، من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح». قلت: وهو حسن الإسناد من أجل الحكم بن أبان، وقد حسنه الحافظ نفسه في «الفتح» (9/ 433) وأما إعلال الحديث بالإرسال، كما قال النسائي في «السنن» (668)، وأبو حاتم في «العلل» (1/ 434307)، فهو مردود بقول ابن حزم في «المحلى» (10/ 55) «هذا خبر صحيح من رواية الثقات، لا يضره إرسال من أرسله». قلت: وما بعده أيضا يشهد له. [2] - وهو من طريق: خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس. انظر «التلخيص» (322)
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 332