مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
330
1091 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
[1]
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)
وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ, فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. (3)
[1]
- صحيح. رواه ابن ماجه (2045)، والحاكم (2/ 189)، وفي «الأصل» تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.
(2) - صحيح. رواه البخاري (5266)
(3) - صحيح. رواه مسلم (1473)
1092 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ, قَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ, الْحَقِي بِأَهْلِكِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
[1]
- صحيح. رواه البخاري (5254)
1093 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ, وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَهُوَ مَعْلُولٌ (1)
[1]
- صحيح. رواه الحاكم (2/ 204) ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى. والله أعلم. والحديث صحيح بشواهده التي بعده.
1094 - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا. (1)
[1]
- صحيح. رواه ابن ماجه (2048)، وانظر ما قبله، وما بعده. وحسَّن إسناده البوصيريُّ في «الزوائد».
1095 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ. (1)
[1]
- صحيح. رواه أبو داود (2190 و 2191 و 2192)، والترمذي (1181)، وقال الأخير. «وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب». قلت: وقول البخاري نقله البيهقي في «الخلافيات»، وانظر «التلخيص» (310) وفي «الأصل» بيان لكل هذه الشواهد وطرقها.
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
330
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir