responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 323
1068 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا, ثُمَّ قَسَمَ, وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (5214)، ومسلم (1461) من طريق أبي قلابة، عن أنس. وزاد البخاري: «قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم». وهي بمعناها عند مسلم أيضا.
1069 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ, إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ, وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

(1) - صحيح. رواه مسلم (1460) (41)
1070 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ, وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (5212)، ومسلم (1463) واللفظ للبخاري.
1071 - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا, وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا, فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ, حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا, فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

(1) - حسن. رواه أحمد (6/ 107 - 108)، وأبو داود (2135)، والحاكم (2/ 186) وتمامه كما عند أبي داود: «ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أَسَنَّتْ، وفَرَقَتْ أن يفارقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها. قالت: نقول في ذلك: أنزل الله تعالى فيها وفي أشباهها - أراه قال: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا». قلت: وقوله: «من غير مسيس»، أي: من غير جماع، كما جاء في بعض الروايات: «بغير وقاع»، وإلا فاللمس والتقبيل لا شيء فيهما، وعلى ذلك أيضا تدل رواية أحمد، ففيها: «فيدنو ويلمس من غير مسيس».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست