responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 316
1044 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (1)
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. (2)

(1) - منكر. رواه الحاكم (278)، والطبراني في «الكبير» (656 - 157/ 5837) من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري، عن أبي حازم، عن سهل، به. وزادا: «فصه من فضة». قلت: وآفته عبد الله الزبيري، فقد ضعَّفه ابن معين، ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث السابق (979): وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «انظر ولو خاتما من حديد» وذهاب الرجل وعودته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله له: لا، والله يا رسول الله. ما وجدت شيئا، ولا خاتما من حديد. «تنبيه»: قال الحافظ في «الفتح» (9/ 211): «وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلًا بخاتم من حديد فصه من فضة. قلت: وهذا وَهْمٌ من الحافظ -رحمه الله - إذ قد عرفت أنه من طريق الزبيري لا من طريق الثوري».
(2) - انظر الحديث رقم (979)، وانظر التعليق السابق.
1045 - وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (1)

(1) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (3/ 245 / رقم 13) من طريق داود الأودي، عن الشعبي قال: قال عليٌّ: فذكره. قلت: داود: هو ابن يزيد وهو «ضعيف» كما في «التقريب»، والشعبي لم يسمع من عليٍّ.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست