اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 308
1020 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, فَدَخَلَ بِهَا, فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ, أَوْ مَجْنُونَةً, أَوْ مَجْذُومَةً, فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا, وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, وَمَالِكٌ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
(1) - ضعيف. رواه سعيد بن منصور في «السنن» ([1]/ 212 / رقم 818)، ومالك «الموطأ» (2/ 526 / 9)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 4 /175) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به. وقول الحافظ: «رجاله ثقات» لا يعني صحته. فهو فعلًا رجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين ابن المسيب وعمر.
1021 - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ, وَزَادَ: وَبِهَا قَرَنٌ, فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ, فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. (1) [1] - ضعيف. رواه سعيد بن منصور في «السنن» ([1] 13 / رقم 821) من طريق الشعبي، عن علي به. وعلته الانقطاع بين الشعبي وعلي؛ فإنه لم يسمع منه إلا حرفا لم يسمع غيره كما قال الدارقطني في «العلل» (4/ 97)
1022 - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى [بِهِ] عُمَرُ فِي الْعِنِّينِ, أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1) [1] - ضعيف. رواه ابن أبي شيبة (2/ 4 / 207) وأيضا رواه ابن أبي شيبة، عن عمر من طرق أخرى، لكنها معلومة كلها. ولكنه صح عن ابن مسعود بلفظ: «يُؤَجَّل العِنِّينُ سنةً، فإن جامع وإلا فرق بينهما». رواه ابن أبي شيبة (2/ 4 /206) بسند صحيح.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 308