responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 296
987 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا تَحْفَظُ?».
قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ, وَالَّتِي تَلِيهَا.
قَالَ: «قُمْ. فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً». (1)

(1) - منكر. رواه أبو داود (2112)، وزاد: «وهي امرأتك». قلت: في إسناده عسل بن سفيان، وهو ضعيف، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات.
988 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

(1) - حسن. رواه أحمد (4/ 5)، والحاكم (283) بسند حسن، وله شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».
989 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ [1] وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (2)

[1] - في «أ»: «رواه الخمسة» وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها: «رواه أحمد والأربعة».
(2) - صحيح. رواه أحمد (4/ 394 و 413)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (1243) وقد صحَّحه غير واحد، وله شواهد أخرى. «تنبيه»: وَهِمَ الحافظ -رحمه الله- في عَزْو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست