responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 294
983 - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ, وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (1)
984 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا?» قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا». (2)

(1) - ولفظه: عن ابن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجَّار يقال لها: ثبيتة بنت الضحاك، فقلت: أتفعل هذا، وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها». وانظر «الأحكام المطلوبة».
(2) - صحيح. رواه مسلم (1424)، وزاد: «فإن في أعين الأنصار شيئا». وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.
985 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ -[295]- بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (5142)، ومسلم (1412)
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست