responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 288
967 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ, وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ, أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا? قَالَ: «نَعَمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1388)، ومسلم (1004) وزاد البخاري في رواية (2960: «تصدق عنها».
968 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ [1] إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ, وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ. (2)

[1] - صحيح. رواه أحمد (5 67)، وأبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713)، وابن الجارود (949)، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ، وزاد الباقون: «[الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة]. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟. قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة. والمنحة مردودة. والدين مقضي. والزعيم غارم». والزيادة لأحمد والترمذي. قلت: وسنده حسن؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(2) - منكر. رواه الدارقطني (4/ 98 و 152) بسند ضعيف، بل أعله الحافظ نفسه في «التلخيص» (3/ 62 / رقم 1370) قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: «إلا أن يشاء الورثة» فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني (4/ 98) بدون هذه الزيادة، بل وحسَّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في «التلخيص» (3/ 62 / رقم 1369) أثناء تخريجه لحديث: «لا وصية لوارث». رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن. ومن راجع «التلخيص» عرف صواب صنيع الحافظ هناك، وأيضا عرف وهْمَه هنا رحمه الله.
969 - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (1)

[1] - منكر. رواه الدارقطني (4/ 98 و 152) بسند ضعيف، بل أعله الحافظ نفسه في «التلخيص» (3/ 62 / رقم 1370) قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: «إلا أن يشاء الورثة» فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني (4/ 98) بدون هذه الزيادة، بل وحسَّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في «التلخيص» (3/ 62 / رقم 1369) أثناء تخريجه لحديث: «لا وصية لوارث». رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن. ومن راجع «التلخيص» عرف صواب صنيع الحافظ هناك، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست