responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 287
بَابُ الْوَصَايَا
965 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (2738)، ومسلم (1627)
966 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ, وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ, أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ? قَالَ: «الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1295)، ومسلم (1628)، عن سعد بن أبي وقاص، قال: عادني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال … الحديث. وزادا: «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. حتى اللقمة تجعلها في فيِّ امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله! أُخَلَّف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلَّف، فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى يُنْفَع بك أقوامٌ ويُضَرّ بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست