responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 283
955 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (1)
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ. (2)
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ. (3)

(1) - حسن. رواه أحمد ([2]/ 178 و 195)، وأبو داود (2911)، والنسائي في «الكبرى «(4/ 82)، وابن ماجه (2731) وزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: «شتى «. وزاد ابن الجارود في روايته (967): «والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته». وسندها حسن أيضًا.
(2) - رواه الحاكم ([2]/ 240) ولفظه: «لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قلت: ووقع في «المستدرك» تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في «التلخيص» للذهبي»: «سفيان بن حسين، عن الزهري «فهو ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي: «يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد».
(3) - شاذ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري. قال الذهبي في «الميزان «(4/ 306): «كان مدلسا، وهو لين في الزهري». ورواه النسائي في «الكبرى» (4/ 82)
956 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ -[284]- ابْنِي مَاتَ, فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ? فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ, وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. (2)

(1) - ضعيف. رواه أحمد (4/ 428 - 429)، وأبو داود (2896)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 73)، والترمذي (2099) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمران، به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: كيف وقتادة والحسن مُدَلِّسان؟! وانظر التعليق التالي. «تنبيه»: عزو الحافظ الحديث للأربعة وَهْمٌ إذ لم يروه ابن ماجه.
[2] - ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في «الجرح والتعديل» (1/ 41): «لم يصح له السماع من جندب، ولا من معقل بن يسار، ولا عن عمران بن حصين، ولا من عقبة بن عامر، ولا من أبي هريرة».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست