اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 273
920 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا, فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ. (1)
(1) - ضعيف. رواه عبد الرازق في «المصنف» (8/ 235 / رقم 15023) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد (3/ 59 و 68 و 71) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره «وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه (6/ 120) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: «كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة». قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي (7/ 31) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في «المصنف» (15024) «قلت للثوري: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استأجر أجيرًا، فليُسَمِّ له إجارته؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم». وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زُرعة في «العلل» (1/ 376 / رقم 1118) قوله: «الصحيح موقوف على أبي سعيد «فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: «الصحيح» «أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شُعَيْب الأرناؤوط في تعليقه على «المراسيل» ص (168)، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفًا - بغضّ النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زُرعة ما يوضح ذلك، إذ علّل رأيه السابق بقوله: «لأن الثوري أحفظ».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 273