responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 263
بَابُ الْإِقْرَارِ
فِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ
892 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «قُلِ الْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (1)

(1) - صحيح. رواه ابن حبان (361 و 449)، وله طرق عن أبي ذر، وله شاهد أيضًا.
وتمام الحديث: قَالَ «أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَنْظُرَ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي، وَلَا أَنْظُرُ إلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أُحِبَّ الْمَسَاكِينَ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ قَطَعُونِي وَجُفُونِي، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، وَأَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ».
بَابُ الْعَارِيَةِ
893 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

(1) - ضعيف. رواه أحمد (5/ 8 / و12 و13)، وأبو داود (3561)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 411)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400)، والحاكم (2/ 47) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وزادوا إلا النسائي وابن ماجه. «ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». قلت: ولكن الحسن مدلس، وقد عنعنه، وليس البحث هنا بحث سماع الحسن من سمرة أم لا كما فعل ذلك صاحب السبل، ولكن البحث بحث التدليس. وقد قال الذهبي في «السير» (4/ 588) «قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان. وإن كان مما قد ثبت لُقِيّه فيه لفلان المعيّن؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. والله أعلم».
894 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى -[264]- مَنِ ائْتَمَنَكَ, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ. (1)

(1) - صحيح. رواه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، بسند حسن، وقال الترمذي: «حسن غريب». قلت: وهو صحيح بشواهده ففي الباب، عن أنس، وأبي أمامة، وأبي بن كعب، وغيرهم.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست