مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
250
851 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2190)، ومسلم (1541)
852 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ». (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2194)، ومسلم (3/ 1165 / رقم 1534)
(2) - الرواية للبخاري (1486)، ولمسلم أيضًا (3/ 1166)، والمسئول هو ابن عمر -رضي الله عنهما.
853 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1488)، ومسلم (1555)، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر.
854 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217)، وأحمد (3/ 221 و 250)، وابن حبان (4972)، والحاكم (
[2]
/ 19) وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وهو كما قال.
855 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
[1]
-[251]-
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. (2)
[1]
- صحيح. رواه مسلم (1554) (14)
[2]
- مسلم (3/ 1191) الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.
اسم الکتاب :
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
المؤلف :
العسقلاني، ابن حجر
الجزء :
1
صفحة :
250
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir