responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 221
764 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ, ثُمَّ يَتَقَدَّمُ, ثُمَّ يُسْهِلُ, فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ, فَيَقُومُ طَوِيلًا, وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى, ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ, وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ, ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا, ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1751)
765 - وَعَنْـ[ـهُ] ; [1]: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

[1] - والزيادة سقطت من «أ».
(2) - صحيح. رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301)
766 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ, فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» فَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ, فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: «اِرْمِ وَلَا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (83)، ومسلم (1306)
767 - وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (1811)
768 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتُمْ -[222]- وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1)

[1] - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد (6/ 143) وزاد: «والثياب». ورواه من نفس الطريق الدارقطني (2/ 276)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 136)، وعندهما زيادة: «وذبحتم». قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: «وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة». قلت: ورواه أبو داود (1978) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد (6/ 244)، ولفظه: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت». وله شاهد آخر عند أحمد (2090)، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه.
وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. «تنبيه»: وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة - رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح.
فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في «مسائل صالح». (3/ 103 / 1431) إذ قال: «قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء» فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست