responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 185
642 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ, إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا, أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)

(1) - صحيح. رواه الترمذي (681)، وقال: حسن صحيح.
بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
643 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا, أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ, أَوْ غَارِمٍ, أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا, فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (1)

(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 56)، وأبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، والحاكم ([1]/ 407) موصولا. ورواه مرسلا مالك في «الموطأ» ([1]/ 256 - 257)، وأبو داود (1635)، وغيرهما، ولذلك أعله بعضهم -كأبي داود- بالإرسال، وخالفهم في ذلك الحاكم وغيره، بل قال الحافظ في «التلخيص»: «صححه جماعة».
644 - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ; أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ, فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ, فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا, وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ, وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ, [1] وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. (2)

[1] - سقطت «الواو» من الطبعات التي وقفت عليها من البلوغ بما فيها طبعة دار ابن كثير، وأيضا من الشرح، وهي موجودة في الأصلين، ولا يستقيم الكلام بدونها.
(2) - صحيح. رواه أحمد (4/ 224)، وأبو داود (1633)، والنسائي (5/ 99 - 100)، ونقل الحافظ في «التلخيص «(3/ 108) عن الإمام أحمد قوله: «ما أجوده من حديث «.
645 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى -[186]- يُصِيبَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا [صَاحِبُهَا] [1] سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (2)

[1] - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مصادر التخريج.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، وابن خزيمة (2361)، وابن حبان (5/ 168)، من طريق كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها «قال: ثم قال: «يا قبيصة! إن المسألة … فذكره. وتحمل حمالة: أي: المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست