اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 157
540 - وَعَنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قَبَّلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (8/ 146 - 147 و 10/ 166/فتح)
541 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد ([2]/ 440 و 475 و 508)، والترمذي (1078) و (1079)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: هو صحيح؛ إذ له شواهد عن أربعة من الصحابة ذكرتها «بالأصل».
542 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206)، وتمامه: «ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. (وفي رواية: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)
543 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: وَاللَّهُ مَا نَدْرِي, نُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا, أَمْ لَا?… الْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ. (1)
(1) - حسن. رواه أحمد (6/ 267)، وأبو داود (3141)، ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.
544 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نُغَسِّلُ -[158]- ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ, بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». (2)
وَفِي لَفْظٍ ِللْبُخَارِيِّ: فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ, فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا. (3)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1253)، ومسلم (939) (36) [2] - صحيح. رواه البخاري (167)، ومسلم (939) (42 و 43)
(3) - صحيح. وهذا اللفظ عند البخاري برقم (1263)
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 157