responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 155
كِتَابُ الْجَنَائِزِ
532 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ [1] اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)

[1] - هذا اللفظ وقع في بعض الروايات كما هو هنا، وجاء في بعضها «هادم» وفي بعض آخر «هازم». أي: جاء بالذال المعجمة، وبالدال المهملة، وبالزاي، وكل ذلك له وجه فالأول بمعنى القطع. والثاني بمعنى: الهدم. والثالث بمعنى: القهر والغلبة. المراد بذلك كله: الموت.
(2) - صحيح. رواه الترمذي (2307)، والنسائي (4/ 4)، وابن حبان (2992) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». قلت: ولو اقتصر رحمه الله على التحسين لكان أولى إذ لا وجه للغرابة. والله أعلم. وقد زاد ابن حبان في «صحيحه»: «فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه» وسندها حسن كإسناد أصل الحديث. وإنما صححت الحديث لشواهده الكثيرة. وهي مخرجة في «الأصل».
533 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ, فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي, وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

[1] - صحيح. رواه البخاري (5671)، ومسلم (2680)
534 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ [1] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)

[1] - ووقع في «أ»: «الترمذي» وهو خطأ.
(2) - صحيح. رواه الترمذي (982)، والنسائي (4/ 5 - 6)، وابن ماجه (1452)، وللحديث إسناد عند النسائي على شرط الشيخين، وله شاهد صحيح عن ابن مسعود.
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست