responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 123
420 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ, يَؤُمُّ النَّاسَ, وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ. (1)
421 - وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ [2] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(1) - صحيح. رواه أبو داود (595)، وأحمد (3/ 132 و 192)، وهو وإن كان عندهما بسند حسن إلا أن الحديث صحيح بشاهده التالي.
[2] - صحيح. رواه ابن حبان (2134)، (2135)، عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.
422 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

(1) - موضوع. رواه الدارقطني ([2]/ 56)، وله طرق عن ابن عمر، ولكن كلها واهية، ففي قول الحافظ «بإسناد ضعيف» تسامح كبير، ومثله قول النووي في «المجموع» (4/ 153)
423 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ, فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

(1) - صحيح. رواه الترمذي (591) وقال: «حديث غريب». قلت: ولا يضر ذلك إن شاء الله تعالى، إذ له شواهد يصح بها كما ذكرته «بالأصل».
بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ
424 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ, فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
-[124]-
وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ, فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا, وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ. (2)

(1) - صحيح. رواه البخاري (1090)، ومسلم (685)
[2] - صحيح. رواه البخاري (3935)، ولفظه: «ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست