اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 115
390 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (748) وفيه: أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. فقال: أما لقد عملوا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث بنصه. ومن الواضح أن عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو وهم.
391 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ. (1)
(1) - ضعيف. رواه الترمذي (473) وقال: حديث غريب.
392 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي, فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ». (1)
(1) - ضعيف. رواه ابن حبان (2531) وفي سنده انقطاع. بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ
393 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
394 - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا». [2] -[116]-
395 - وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, وَقَالَ: «دَرَجَةً». (3)
(1) - صحيح. رواه البخاري (645)، ومسلم (650) و «الفذ»: أي: المنفرد. [2] - صحيح. رواه البخاري (648)، ومسلم (649)
(3) - صحيح. رواه البخاري (646) «تنبيه»: قد وقع خلاف في العدد وتمييزه في أحاديث فضل صلاة الجماعة، وقد تناولتها بالتفصيل في «الأصل».
اسم الکتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 115