قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالآيَةُ الْمَذْكُورَةُ اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ قَالَ: بِأَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. قال: وَالْحَدِيثُ يعني حديث عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
وَأَوْسَطُ مَذْهَبٍ يَجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَذْهَبُ مَنْ لا يَرَى اللَّمْسَ يَنْقُضُ إلا لِشَهْوَةٍ.
وعن ابن عباس في قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} قال: هو الجماع، ولكن الله كريم يكني. وقال إبراهيم: اللمس من شهوة ينقض الوضوء. قال
الموفق في المغني: ولا يختص اللمس الناقض باليد، بل أي شيء منه لاقى شيئًا من بشرتها مع الشهوة انتقض وضوؤه به.
بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْقُبُلِ
327- عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.
328- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «وَيَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ» ، وَهَذَا يَشْمَلُ ذَكَرَ نَفْسِهِ وَذَكَرَ غَيْرِهِ.
329- وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ
اسم الکتاب : بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 89