اسم الکتاب : بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار المؤلف : فيصل المبارك الجزء : 1 صفحة : 121
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْعُدُولِ إلَى التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ، وَعَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ. وَقال: حَدِيثَ جَابِرٍ قَدْ دَلَّ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ وَالتَّيَمُّمِ. انْتَهَى. قال الموفق في المغني: ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه: أحدهما: أنه لا
يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها. الثاني: أنه يجب استيعابها بالمسح، وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره مسح ما حاذى محل الفرض. الثالث: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت. الرابع: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى. الخامس: أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين، اختاره الخلال وقال: قد روى حرب وإسحاق والمروذي في ذلك سهولة عن أحمد واحتج بأن عمرو كأنه ترك قوله الأول وهو أشبه لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جدًا فلا بأس به ويقوي هذا حديث جابر في الذي أصابته الشجة فإنه قال: «إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها» . ولم يذكر الطهارة وكذلك أمر على أن يمسح على الجبائر ولم يشترط طهارة ولأن المسح عليها جاز دفعًا لمشقة نزعها ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة. والرواية الثانية: لا يمسح عليها إلا أن يشدها على طهارة فعلى هذا لبسها على غير طهارة ثم خاف من نزعها تميم لها. انتهى ملخصًا. قال في الاختيارات: والجريح ... إذا كان محدثًا حدثًا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، فيصح أن يتمم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة والفصل بين أبعاض الوضوء بتميم بدعة. انتهى.