responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 8
رُشْدٍ: إِنْ كَانَ الْعَامِل حَاضِرًا مَعَ رَبِّ الْمَال، فَكَانَا جَمِيعًا مُدِيرَيْنِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنِضَّ الْمَال وَيَتَفَاصَلاَ، وَإِنْ أَقَامَ الْمَال بِيَدِهِ أَحْوَالاً [1] .
وَفِي الدُّسُوقِيِّ: إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنَ الْعَامِل وَرَبِّ الْمَال مُدِيرًا يَكْفِي النَّضُوضُ لأَِحَدِهِمَا، وَإِنْ أَدَارَ الْعَامِل فَقَطْ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَنِضَّ لَهُ شَيْءٌ.
وَقَال اللَّقَانِيُّ: يُشْتَرَطُ النَّضُوضُ فِيمَنْ لَهُ الْحُكْمُ [2] .
وَيَظْهَرُ أَثَرُ النَّضُوضِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ضَمِّ رِبْحِ التِّجَارَةِ إِلَى الأَْصْل أَوْ عَدَمِ ضَمِّهِ.
قَالُوا: يَضُمُّ رِبْحَ التِّجَارَةِ الْحَاصِل أَثْنَاءَ الْحَوْل إِلَى الأَْصْل فِي الْحَوْل، وَهَذَا إِنْ لَمْ يَنِضَّ، فَلَوِ اشْتَرَى عَرَضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ قَبْل آخِرِ الْحَوْل وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثَلاَثَمِائَةٍ؛ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْجَمِيعَ آخِرَ الْحَوْل، سَوَاءٌ أَحَصَل الرِّبْحُ بِزِيَادَةٍ فِي نَفْسِ الْعَرَضِ كَسَمْنِ الْحَيَوَانِ أَمْ بِارْتِفَاعِ الأَْسْوَاقِ.
أَمَّا إِذَا نَضَّ - أَيْ صَارَ الْكُل نَاضًّا - دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال الَّذِي هُوَ نِصَابٌ، وَأَمْسَكَهُ إِلَى آخِرِ الْحَوْل، أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَرَضًا قَبْل تَمَامِهِ فَيُفْرِدُ الرِّبْحَ بِحَوْلِهِ وَيُزَكِّي الأَْصْل بِحَوْلِهِ، وَهَذَا فِي الأَْظْهَرِ، وَيَسْتَوِي أَنْ يَكُونَ نَاضًّا بِالْبَيْعِ

[1] المواق بهامش الحطاب 2 / 325.
[2] حاشية الدسوقي 1 / 477.
أَوْ بِإِتْلاَفِ أَجْنَبِيٍّ، فَإِذَا اشْتَرَى عَرَضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِثَلاَثِمِائَةٍ، وَأَمْسَكَهَا إِلَى تَمَامِ الْحَوْل، أَوِ اشْتَرَى بِهَا عَرَضًا، وَهُوَ يُسَاوِي ثَلاَثَمِائَةٍ فِي آخِرِ الْحَوْل فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ عَنْ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى أَخْرَجَ عَنِ الْمِائَةِ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ أَنَّهُ يُزَكِّي الرِّبْحَ بِحَوْل الأَْصْل، كَمَا يُزَكِّي النِّتَاجَ بِحَوْل الأُْمَّهَاتِ.
هَذَا إِذَا كَانَ النَّاضُّ مَنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال، أَمَّا إِذَا كَانَ النَّاضُّ الْمَبِيعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال فَهُوَ كَبَيْعِ عَرَضٍ بِعَرَضٍ فَيَضُمُّ الرِّبْحَ إِلَى الأَْصْل، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَقِيل عَلَى الْخِلاَفِ فِيمَا هُوَ مِنِ الْجِنْسِ.
وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَال دُونَ نِصَابٍ: كَأَنِ اشْتَرَى عَرَضًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَأَمْسَكَهَا إِلَى تَمَامِ حَوْل الشِّرَاءِ، وَاعْتَبَرْنَا النِّصَابَ آخِرَ الْحَوْل فَقَطْ زَكَّاهُمَا إِنْ ضَمَمْنَا الرِّبْحَ النَّاضَّ إِلَى الأَْصْل، وَهَذَا عَلَى الْقَوْل الْمَرْجُوحِ، وَإِنْ لَمْ يَضُمَّ الرِّبْحَ إِلَى الأَْصْل - وَهَذَا عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ - فَإِنَّهُ يُزَكِّي مِائَةً وَالرِّبْحَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَزَكَّى مِائَةَ الأَْصْل قَبْلَهَا عِنْدَ تَمَامِ حَوْل التِّجَارَةِ؛ لأَِنَّ النَّضُوضَ لاَ يَقْطَعُهُ؛ لِكَوْنِهِ نِصَابًا.
وَإِنِ اعْتَبَرْنَا النِّصَابَ فِي جَمِيعِ الْحَوْل أَوْ فِي طَرَفَيْهِ فَابْتِدَاءُ حَوْل الْجَمِيعِ مِنْ حِينِ بَاعَ وَنَضَّ
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست