responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 63
وَاصْطِلاَحًا: إِزَالَةُ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ عَنْ مَخْرَجِهِ [1] .
وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمُ اسْتِطَابَةً، وَهِيَ: طَلَبُ الطِّيبِ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَيَكُونُ بِالْمَاءِ وَالْحَجَرِ.
كَمَا سَمَّاهُ بَعْضُهُمْ - أَيْضًا - اسْتِنْقَاءً وَهُوَ: طَلَبُ النَّقَاوَةِ بِالْحَجَرِ وَالْمَدَرِ أَوْ نَحْوِهِمَا، أَمَّا الاِسْتِجْمَارُ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالاِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْجِمَارِ وَهُوَ الْحَجَرُ الصَّغِيرُ [2] .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّتْرِ وَالاِسْتِنْجَاءِ هِيَ أَنَّ النَّتْرَ مُقَدِّمَةٌ لِلاِسْتِنْجَاءِ.

ب - الاِسْتِبْرَاءُ:
3 - الاِسْتِبْرَاءُ لُغَةً: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ [3] .
وَاصْطِلاَحًا: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْحَدَثِ، وَذَلِكَ بِاسْتِفْرَاغِ مَا فِي الْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الأَْخْبَثَيْنِ [4] .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النَّتْرِ وَالاِسْتِبْرَاءِ هِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ فَكُل نَتْرٍ اسْتِبْرَاءٌ، وَلَيْسَ كُل اسْتِبْرَاءٍ نَتْرًا.

[1] بدائع الصنائع [1] / 18 ط دار الكتاب العربي، وحاشية الدسوقي [1] / 110 ط دار الفكر، وأسنى المطالب [1] / 44، وكشاف القناع [1] / 58 ط عالم الكتب.
[2] بدائع الصنائع [1] / 18، وحاشية ابن عابدين [1] / 230 ط بولاق، وحاشية الدسوقي [1] / 110 - 111، وأسنى المطالب [1] / 44، وكشاف القناع [1] / 58.
[3] لسان العرب.
[4] مواهب الجليل [1] / 282 ط دار الفكر.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّتْرِ مِنْ أَحْكَامٍ:
مَحَل النَّتْرِ وَمَوْضِعُهُ:
[4] - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَحَل النَّتْرِ هُوَ الذَّكَرُ وَمَوْضِعَهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ [1] مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِبْرَاءِ الْمَرْأَةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا لاَ تَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ، بَل تَصْبِرُ قَلِيلاً، ثُمَّ تَسْتَنْجِي [2] .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الاِسْتِبْرَاءَ فِي حَقِّهَا أَنْ تَضَعَ يَدَهَا عَلَى عَانَتِهَا، وَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ السَّلْتِ وَالنَّتْرِ، وَأَمَّا الْخُنْثَى فَيَفْعَل مَا يَفْعَلُهُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ احْتِيَاطًا [3] .
حُكْمُ النَّتْرِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النَّتْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أ - الْقَوْل الأَْوَّل: وُجُوبُ النَّتْرِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ [4] ، وَالْمَالِكِيَّةِ [5] ، وَاخْتَارَهُ

[1] حاشية الطحطاوي ص 24، وحاشية الدسوقي 1 / 109، 110، وأسنى المطالب 1 / 49، ونهاية المحتاج 1 / 141، 142، والإنصاف 1 / 102 ط دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 1 / 65، والأم 1 / 22 ط دار المعرفة.
[2] حاشية ابن عابدين 1 / 230.
[3] حاشية الدسوقي 1 / 109، 110، وأسنى المطالب 1 / 49، ونهاية المحتاج 1 / 141، 142.
[4] حاشية ابن عابدين 1 / 230.
[5] حاشية العدوي على شرح أبي الحسن 1 / 152، 153 ط دار الباز، ومواهب الجليل 1 / 282، وحاشية الدسوقي 1 / 109، 110.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست