responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 350
لَهُ نِكَاحُهَا، وَأَمَّا الْمَجْبُوبُ الَّذِي ذَهَبَ ذَكَرُهُ وَبَقِيَ أُنْثَيَاهُ، وَالْخَصِيُّ الَّذِي بَقِيَ ذَكَرُهُ وَذَهَبَتْ أُنْثَيَاهُ، وَالْعِنِّينُ، وَالْمُخَنَّثُ الْمُشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ وَالشَّيْخُ الْهِمُّ [1] . فَلاَ يَحِل لَهُمُ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ، وَهُمْ كَالْفَحْل فِي ذَلِكَ، كَذَا أَطْلَقَ الأَْكْثَرُونَ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى اسْتِثْنَاءِ الْخَصِيِّ الَّذِي يَكْبُرُ وَيَهْرَمُ وَتَذْهَبُ شَهْوَتُهُ، وَكَذَا الْمُخَنَّثُ إِذَا صَارَ إِلَى هَذِهِ الْحَال، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي الْخَصِيِّ وَالْمُخَنَّثِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا كَالْمَمْسُوحِ، وَالثَّانِي أَنَّهُمَا كَالْفَحْل الأَْجْنَبِيِّ. وَصَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ أَنَّ الشَّيْخَ الَّذِي ذَهَبَتْ شَهْوَتُهُ يُعْتَبَرُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْسُوحًا وَلاَ خَصِيًّا وَلاَ مَجْبُوبًا وَلاَ مُخَنَّثًا [2] .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ غَيْرَ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال هُمْ كُل مَنْ ذَهَبَتْ شَهْوَتُهُ لِكِبَرٍ أَوْ عُنَّةٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَالْخَصِيُّ وَالْمُخَنَّثُ الَّذِي لاَ شَهْوَةَ لَهُ، وَأَنَّ حُكْمَهُمْ كَحُكْمِ ذَوِي الْمَحَارِمِ فِي النَّظَرِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، فَلَهُمُ النَّظَرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا مِنَ النِّسَاءِ لِلْحَاجَةِ، وَهُوَ الْوَجْهُ وَالرَّقَبَةُ وَالْيَدُ وَالْقَدَمُ وَالسَّاقُ وَالرَّأْسُ، وَهَذَا الْقَوْل قَطَعَ بِهِ ابْنُ قُدَامَةَ، وَقِيل: لَيْسَ لَهُمُ النَّظَرُ

[1] الشيخ الهم: الشيخ الفاني (المصباح المنير)
[2] روضة الطالبين 7 / 22 - 23، ونهاية المحتاج 6 / 190، ومغني المحتاج[3] / 130
إِلاَّ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَقِيل: لاَ يُبَاحُ لَهُمُ النَّظَرُ مُطْلَقًا كَغَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَال [1] .
نَظَرُ الصَّغِيرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ:
12 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَظَرِ الصَّغِيرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَلاَ يَعْرِفُ الْعَوْرَةَ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُبْدِينَ مَوَاضِعَ الزِّينَةِ مِنْهُنَّ لَهُ [2] .
وَصَحَّحَ الْقُرْطُبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الأَْطْفَال لاَ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ سَتْرُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا أَمَامَهُ، وَحَكَى قَوْلاً آخَرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا سَتْرُ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، لأَِنَّهَا قَدْ تَشْتَهِي هِيَ إِذَا أَبْدَتْ عَوْرَتَهَا لَهُ [3] .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الطِّفْل الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ لاَ حِجَابَ مِنْهُ، لَكِنْ فَرَّقَ الإِْمَامُ فِي نَظَرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ ثَلاَثِ دَرَجَاتٍ: الأُْولَى: أَنْ لاَ يَبْلُغَ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَرَى فَهَذَا حُضُورُهُ كَغَيْبَتِهِ، وَيَجُوزُ التَّكَشُّفُ لَهُ، وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَبْلُغَ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَرَى، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ فِيهِ

[1] المغني 7 / 492، 463، والإنصاف 8 / 21، ومطالب أولي النهى 5 / 14
[2] بدائع الصنائع 5 / 123، والمبسوط 10 / 158، وتبيين الحقائق 6 / 30، والهداية والعناية 10 / 45، 46
[3] تفسير القرطبي 12 / 237
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست