responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 348
غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ، وَلاَ يَكَادُونَ يَبْحَثُونَ فِيمَا يَدْخُل فِيهِ مِنَ النَّاسِ، وَيَمِيلُونَ إِلَى عَدَمِ إِجْرَاءِ حُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ الْوَارِدِ فِي الآْيَةِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمَعْنَى، كَمَا هُوَ الْحَال فِي الْمُتَشَابِهَاتِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّجَال الَّذِي يَدْخُلُونَ فِي وَصْفِ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ قَدْ تَنَاوَلَهُ نَصٌّ مُحْكَمٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، فَيَنْبَغِي الأَْخْذُ بِالْمُحْكَمِ وَتَرْكُ الْمُتَشَابِهِ.
وَلِذَلِكَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْخَصِيَّ [1] .، وَالْمَجْبُوبَ [2] . وَالْمُخَنَّثَ [3] ، وَالْعِنِّينَ كُلُّهُمْ رِجَالٌ يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ النَّظَرُ إِلَى غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ النِّسَاءِ الأَْجْنَبِيَّاتِ، وَلاَ يُقْطَعُ بِدُخُولِهِمْ أَوْ دُخُول أَحَدِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ، وَإِنَّمَا يُقْطَعُ بِشُمُول النَّصِّ الْمُحْكَمِ لَهُمْ، فَيُؤْخَذُ بِهِ فِي حَقِّهِمْ.
ثُمَّ اسْتَدَلُّوا عَلَى قَوْلِهِمْ هَذَا بِأَدِلَّةٍ تَخُصُّ كُل وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ، فَقَالُوا فِي الْخَصِيِّ: إِنَّهُ نُقِل عَنْ

[1] الخصي منزوع الخصيتين
[2] المجبوب من قطع ذكره وخصيتاه
[3] المخنث المتزي بزي النساء والمتشبه بهن في محلية الوطء وتليين الكلام عن اختيار، أو هو الذي في أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء
اللَّوَاتِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل النَّظَرُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ.
وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا، وَعَلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إِلَى مَوَاضِعِ الزِّينَةِ مِنْهُنَّ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ الَّتِي يُبَاحُ نَظَرُ الرِّجَال إِلَيْهَا مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِمْ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٍ ف 6) .
نَظَرُ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال إِلَى الْمَرْأَةِ:
11 - غَيْرُ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال حُكْمُهُمْ فِي النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ كَحُكْمِهِمْ فِي النَّظَرِ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِمْ، وَهُوَ جَوَازُهُ إِلَى مَوَاضِعِ الزِّينَةِ مِنْهُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال [1] وَالْعَطْفُ بَأَوْ يُفِيدُ التَّسَاوِيَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَالإِْرْبَةُ هِيَ حَاجَةُ الرِّجَال إِلَى النِّسَاءِ وَمَيْلُهُمْ إِلَيْهِنَّ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مَا يَدْخُل وَمَا لاَ يَدْخُل فِي هَذَا الصِّنْفِ مِنَ الرِّجَال:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:

[1] سورة النور / 31
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست