responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 326
وَنَقَل النَّوَوِيُّ عَنِ ابْنِ بَطَّالٍ أَنَّ النَّصِيحَةَ فَرْضُ كِفَايَةٍ يُجْزَى فِيهِ مَنْ قَامَ بِهِ وَيَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ [1] .
وَهِيَ لاَزِمَةٌ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ أَوِ الطَّاقَةِ إِذَا عَلِمَ النَّاصِحُ أَنَّهُ يُقْبَل نُصْحُهُ وَيُطَاعُ أَمْرُهُ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَكْرُوهَ فَإِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ أَذًى فَهُوَ فِي سَعَةٍ، وَقَال غَيْرُهُمْ: إِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ وُجُوبُ النُّصْحِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يُفِيدُ فِي الْمَنْصُوحِ [2] .
وَلاَ يَسْقُطُ التَّكْلِيفُ بِالنَّصِيحَةِ عَنِ الْمُسْلِمِ مَادَامَ صَحِيحَ الْعَقْل، قَال ابْنُ رَجَبٍ: قَدْ تُرْفَعُ الأَْعْمَال كُلُّهَا عَنِ الْعَبْدِ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ، وَلاَ يُرْفَعُ عَنْهُ النُّصْحُ لِلَّهِ، فَلَوْ كَانَ مِنَ الْمَرَضِ بِحَالٍ لاَ يُمْكِنُهُ عَمَلٌ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَارِحِهِ بِلِسَانٍ وَلاَ غَيْرِهِ غَيْرَ أَنَّ عَقْلَهُ ثَابِتٌ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ النُّصْحُ لِلَّهِ بِقَلْبِهِ، وَهُوَ أَنْ يَنْدَمَ عَلَى ذُنُوبِهِ، وَيَنْوِيَ إِنْ صَحَّ أَنْ يَقُومَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَجْتَنِبَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ، وَإِلاَّ كَانَ غَيْرَ نَاصِحٍ لِلَّهِ بِقَلْبِهِ [3] .

[1] شَرْح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ [1] / 399، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ [1] / 459.
[2] الشَّرْح الصَّغِير 4 / 741، وَشَرْح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ [1] / 399، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ [1] / 460، وَفَيْض الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير للمناوي ط مُصْطَفَى مُحَمَّد [3] / 556.
[3] جَامِع الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ [1] / 220 - 221.
مَكَانَةُ النَّصِيحَةِ فِي الدِّينِ:
6 - رَوَى تَمِيمُ بْنُ أَوْسٍ الدَّارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الدِّينُ النَّصِيحَةُ [1] . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَصْرِ الدِّينِ فِي النَّصِيحَةِ - الَّذِي وَرَدَ بِالْحَدِيثِ - هَل هُوَ حَصْرٌ مَجَازِيٌّ أَمْ حَقِيقِيٌّ.
فَقَال بَعْضُهُمْ كَالْمُنَاوِيِّ وَابْنِ عَلاَّنٍ: حَدِيثُ الدِّينُ النَّصِيحَةُ أَيْ هِيَ عِمَادُ الدِّينِ وَقِوَامُهُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ [2] فَهُوَ مِنَ الْحَصْرِ الْمَجَازِيِّ لاَ الْحَقِيقِيِّ، أَيْ أَنَّهُ أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ فِي مَدْحِ النَّصِيحَةِ حَتَّى جُعِلَتْ كُل الدِّينِ وَإِنْ كَانَ الدِّينُ مُشْتَمِلاً عَلَى خِصَالٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِهَا [3] .
وَقَال غَيْرُهُمْ كَابْنِ رَجَبٍ: أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، فَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ النَّصِيحَةَ تَشْمَل خِصَال الإِْسْلاَمِ وَالإِْيمَانِ وَالإِْحْسَانِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ جِبْرِيل، وَسَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا، فَإِنَّ النُّصْحَ لِلَّهِ يَقْتَضِي الْقِيَامَ بِأَدَاءِ وَاجِبَاتِهِ عَلَى أَكْمَل وُجُوهِهَا، وَهُوَ مَقَامُ الإِْحْسَانِ، فَلاَ

[1] حَدِيث: " الدِّين النَّصِيحَة ". سَبَقَ تَخْرِيجه ف 5.
[2] حَدِيث: " الْحَجّ عَرَفَة ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (3 / 228 ط الْحَلَبِيّ) ، وَالْحَاكِم (2 / 278 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ) مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن يَعْمُرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَال: صَحِيح.
[3] فَيْض الْقَدِير 3 / 555، وَدَلِيل الْفَالِحِينَ 1 / 459.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست