responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 260
نَسْل

التَّعْرِيفُ: [1] - النَّسْل فِي اللُّغَةِ: الْوَلَدُ، وَنَسَل نَسْلاً مِنْ بَابِ ضَرَبَ: كَثُرَ نَسْلُهُ، وَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ فَيُقَال: نَسَلَتِ الْوَلَدَ نَسْلاً، أَيْ وَلَدَتْهُ، وَالنَّسْل: الذُّرِّيَّةُ، وَالْجَمْعُ أَنْسَالٌ. وَتَنَاسَلُوا: تَوَالَدُوا، وَتَنَاسَلُوا: أَنْسَل بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَتَنَاسَلُوا: أَيْ وَلَدَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ [1] وَنَسَل نُسُولاً: انْفَصَل عَنْ غَيْرِهِ [2] وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ النَّسْل عَلَى الْوَلَدِ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ، وَيُطْلِقُونَهُ كَذَلِكَ عَلَى الْحَمْل. (3)

مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّسْل مِنْ أَحْكَامٍ: تَتَعَلَّقُ بِالنَّسْل أَحْكَامٌ مِنْهَا:

[1] المصباح المنير، ولسان العرب.
[2] المعجم الوسيط، والكليات [2] / 362، والمفردات في غريب القرآن.
(3) جواهر الإكليل [1] / 136، [2] / 210، وروضة الطالبين 5 / 337، 343، والمغني 5 / 608، وفتح القدير 5 / 452 ط دار إحياء التراث.
أ - أَهَمِّيَّةُ النَّسْل لِبَقَاءِ النَّوْعِ الإِْنْسَانِيِّ: [2] - النَّسْل مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَأَحَدُ الْكُلِّيَّاتِ الَّتِي تَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا، إِذْ هُوَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ لِبَقَاءِ النَّوْعِ الإِْنْسَانِيِّ. قَال الشَّاطِبِيُّ فِي مَعْرِضِ الْكَلاَمِ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ: إِنَّ مَصَالِحَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأُْمُورِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ ضَرُورِيَّاتٌ، وَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالنَّسْل وَالْمَال وَالْعَقْل، ثُمَّ قَال: لَوْ عُدِمَ النَّسْل لَمْ يَكُنْ فِي الْعَادَةِ بَقَاءٌ. (1)
وَقَال السَّرَخْسِيُّ: حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِبَقَاءِ الْعَالَمِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَبِالتَّنَاسُل يَكُونُ هَذَا الْبَقَاءُ، وَهَذَا التَّنَاسُل عَادَةً يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ، وَلاَ يَحْصُل ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْوَطْءِ، فَجَعَل الشَّرْعُ طَرِيقَ ذَلِكَ الْوَطْءِ النِّكَاحَ؛ لأَِنَّ فِي التَّغَالُبِ فَسَادًا، وَفِي الإِْقْدَامِ بِغَيْرِ مِلْكٍ اشْتِبَاهُ الأَْنْسَابِ وَهُوَ سَبَبٌ لِضَيَاعِ النَّسْل. (2)
وَقَال الْغَزَالِيُّ: مِنْ فَوَائِدِ النِّكَاحِ الْوَلَدُ، وَهُوَ الأَْصْل، وَلَهُ وُضِعَ النِّكَاحُ، وَالْمَقْصُودُ إِبْقَاءُ النَّسْل، وَأَنْ لاَ يَخْلُوَ الْعَالَمُ عَنْ جِنْسِ الإِْنْسِ [3] وَفِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: مِنْ فَوَائِدِ النِّكَاحِ تَنْفِيذُ

[1] الموافقات للشاطبي 2 / 10، 17.
[2] المبسوط 4 / 192، 193.
[3] إحياء علوم الدين 2 / 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست