responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 17
تَبَعًا لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي مَدْلُولِهَا.
فَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ شَرْطَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنْ تَنْقُصَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ عَنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، فَإِنْ زَادَتْ فَهِيَ عَائِلَةٌ، وَإِنْ تَسَاوَتْ فَهِيَ عَادِلَةٌ.
الثَّانِي: عَدَمُ وُجُودِ عَاصِبٍ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمْ عَاصِبٌ أَخَذَ الْبَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ بِالْعُصُوبَةِ وَلاَ رَدَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ [1] .
وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمْ مَنْ مَاتَتْ عَنْ: زَوْجٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثُ، وَيَبْقَى السُّدُسُ زَائِدًا عَنْ سِهَامِ الْوَرَثَةِ [2] .
وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا عَوْلٌ وَلاَ رَدٌّ، وَفِيهَا عَاصِبٌ [3] ، كَزَوْجٍ وَأَبٍ [4] .

حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِ رَدِّ مَا بَقِيَ

[1] الاختيار 5 / 99، والفتاوى الهندية 6 / 468، ومواهب الجليل 6 / 414 ط دار الفكر، وَحاشية الدسوقي 4 / 465 ط دار الفكر، وحاشية البيجوري على ابن قاسم 2 / 77 ط الحلبي، والإقناع لشرف الدين المقدسي 3 / 93 ط دار المعرفة.
[2] المبسوط 29 / 160 - 161، والفتاوى الهندية 6 / 468، وشرح الزرقاني 8 / 215، وحاشية الجمل على المنهج 4 / 36، والمغني لابن قدامة 6 / 287.
[3] مطالب أولي النهى 4 / 580.
[4] شرح منتهى الإرادات 1 / 596.
مِنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ أَسْهُمِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّاقِصَةِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ عَلَى أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف 63 - 73) .
ناقوس
انْظُرْ: أَهْل الْكِتَابِ، معابد
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 40  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست