responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 316
إِمْضَاؤُهُ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضِيَانِ وَجَوَّزْنَاهُ، فَقَال أَحَدُهُمَا لِلآْخَرِ: حَكَمْتُ بِكَذَا، فَإِنَّهُ يُمْضِيهِ، وَكَذَا إِذَا قَالَهُ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ فِي الْبَلَدِ، وَبِالْعَكْسِ، وَلَوْ خَرَجَ الْقَاضِي إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ فِيهَا نَائِبٌ فَأَخْبَرَ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ بِحُكْمِهِ أَمْضَاهُ الآْخَرُ؛ لأَِنَّ الْقَرْيَةَ مَحَل وِلاَيَتِهِمَا، وَلَوْ دَخَل النَّائِبُ الْبَلَدَ فَقَال لِلْقَاضِي: حَكَمْتُ بِكَذَا، لَمْ يَقْبَلْهُ، وَلَوْ قَال لَهُ الْقَاضِي: حَكَمْتُ بِكَذَا، فَفِي إِمْضَائِهِ إِيَّاهُ إِذَا عَادَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْخِلاَفُ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ [1] .

تَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْكَاتِبِ:
55 - إِذَا تَغَيَّرَتْ حَال الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ بَعْدَ أَنْ كَتَبَ الْكِتَابَ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَقْدَحْ فِي كِتَابِهِ وَكَانَ عَلَى مَنْ وَصَلَهُ الْكِتَابُ قَبُولُهُ وَالْعَمَل بِهِ سَوَاءٌ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ قَبْل خُرُوجِ الْكِتَابِ مِنْ يَدِهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَقُولُونَ: إِذَا مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِل قَبْل وُصُول كِتَابِهِ إِلَى الْقَاضِي الآْخَرِ، فَلاَ يُعْمَل بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُصُول

[1] تبصرة الحكام [2] / 9، 13، القوانين الفقهية ص 197، روضة القضاة [1] / 347، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 479، 480، روضة الطالبين 11 / 183 - 184.
الْكِتَابِ إِلَيْهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ [1] .
تَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ:
56 - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ إِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِأَيِّ حَالٍ كَانَ مِنْ مَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ فِسْقٍ، فَلِمَنْ وَصَل إِلَيْهِ الْكِتَابُ مِمَّنْ قَامَ مَقَامَهُ قَبُول الْكِتَابِ وَالْعَمَل بِهِ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ قَاضِيَ الْكُوفَةِ كَتَبَ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَاضِي الْبَصْرَةِ كِتَابًا فَوَصَل وَقَدْ عُزِل وَوُلِّيَ الْحَسَنُ فَعَمِل بِهِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا الإِْشْهَادَ عَلَى الْكِتَابِ وَلَمْ يَكْتَفُوا بِمَعْرِفَةِ الْخَطِّ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُعْمَل بِهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُكْتَبْ إِلَيْهِ [2] .
اخْتِلاَفُ الرَّأْيِ فِي حُكْمِ الْوَاقِعَةِ:
57 - إِذَا كَتَبَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ بِكِتَابٍ فِيهِ اخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَالْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ لاَ يَرَى ذَلِكَ الرَّأْيَ وَلاَ يَأْخُذُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَضَمَّنَهُ الْكِتَابُ حُكْمًا جَازَ إِنْفَاذُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا،

[1] بدائع الصنائع 7 / 8، روضة القضاة 1 / 340، وتبصرة الحكام 2 / 17، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 480، المغني 9 / 98.
[2] روضة القضاة 1 / 340، بدائع الصنائع 7 / 8، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 482، 483، تبصرة الحكام 2 / 17، القوانين الفقهية ص 197.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست