responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 155
بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ [1] .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَرَنِ وَالرَّتَقِ أَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَرَنِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ، فَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ إِمْضَائِهِ إِذَا وَجَدَ زَوْجَتَهُ قَرْنَاءَ حَال الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ الأَْصْلِيِّ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ [2] .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبِ الْقَرَنِ فِي الزَّوْجَةِ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي زِيَادٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.
وَذَلِكَ أَنَّ فَوْتَ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلاً بِالْمَوْتِ لاَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلاَلُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى، وَهَذَا لأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِنَ الثَّمَرَاتِ - وَفَوْتُ الثَّمَرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ - وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ

[1] حاشية ابن عابدين على الدر المختار [2] / 597، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي [2] / 278، روضة الطالبين 7 / 177، كشاف القناع [5] / 109.
[2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [2] / 278، وحاشية العدوي على شرح الرسالة [2] / 83، وشرح روض الطالب [3] / 176، ونهاية المحتاج 6 / 303، وكشاف القناع [5] / 109، 110.
التَّمَكُّنُ وَهُوَ حَاصِلٌ [1] .
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ:
4 - تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ عَلَى زَوْجِهَا؛ لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ الاِحْتِبَاسُ لاِنْتِفَاعِ مَقْصُودٍ مِنْ وَطْءٍ أَوْ مِنْ دَوَاعِيهِ [2] .
وُجُوبُ الْقِسْمَةِ لِلْقَرْنَاءِ:
5 - تَجِبُ الْقِسْمَةُ لِلْقَرْنَاءِ، كَمَا تَجِبُ لِكُل مَنْ قَامَ بِهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ أَوْ طَبْعِيٌّ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ الأُْنْسُ لاَ الاِسْتِمْتَاعُ [3] .
إِجْبَارُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ عَلَى الْمُدَاوَاةِ:
6 - لاَ تُجْبَرُ الْقَرْنَاءُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ، فَإِنْ فَعَلَتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ [4] ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلزَّوْجِ شَقُّ مَوْضِعِ الاِنْسِدَادِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَتُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ رَفَضَتْ؛ لأَِنَّ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا لاَ يُمْكِنُهُ بِدُونِهِ [5] .

[1] حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2 / 597. وفتح القدير 3 / 267 - 268 ط. الأميرية 1315هـ.
[2] رد المحتار 2 / 645، مغني المحتاج 3 / 437، المغني 7 / 603، والشرح الكبير للدردير 2 / 517، وعبارته: ولها نفقة وإن كانت رتقاء إن دخل بها عالمًا أو رضي باستمتاعه بما دون الفرج.
[3] مغني المحتاج 3 / 252، رد المحتار 2 / 400، حاشية الدسوقي 2 / 339.
[4] نهاية المحتاج 6 / 303، أسنى المطالب 3 / 176، حاشية الدسوقي 2 / 284.
[5] رد المحتار 2 / 597.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست