responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 149
الْقُرْعَةُ عِنْدَ تَنَازُعِ أَوْلِيَاءِ الدِّمَاءِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:
21 - مَنْ قَتَل جَمْعًا مُرَتَّبًا قُتِل بِأَوَّلِهِمْ، أَوْ مَعًا بِأَنْ مَاتُوا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَشْكَل الْحَال بَيْنَ التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ فَبِالْقُرْعَةِ بَيْنَ الْقَتْلَى، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ قُتِل بِهِ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ [1] .
وَهُنَاكَ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، وَفِي اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي تَمْكِينِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْقِصَاصِ مِنَ التَّنْفِيذِ، وَفِي تَمْكِينِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ الْمُسْتَوِينَ مِنْ تَنْفِيذِ الْقِصَاصِ عِنْدَ التَّنَازُعِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاص) .

الْقُرْعَةُ فِي الْمُسَابَقَةِ:
22 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ.
فَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ يَقُولُونَ: لاَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْبَادِئِ بِالرَّمْيِ، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِي الْعَقْدِ، وَالأَْظْهَرُ اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ بِالرَّمْيِ حَذَرًا مِنِ اشْتِبَاهِ الْمُصِيبِ بِالْمُخْطِئِ لَوْ رَمَيَا مَعًا [2] .
وَيَذْهَبُ الْحَنَابِلَةُ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْقُرْعَةِ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي اخْتِيَارِ مَنْ يَبْدَأُ الرَّمْيَ مِنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ، فَإِذَا تَشَاحَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَأَيُّهُمَا كَانَ أَحَقَّ بِالتَّقْدِيمِ فَبَدَرَهُ الآْخَرُ فَرَمَى لَمْ يُعْتَدَّ لَهُ

[1] شرح الجلال المحلي وحاشية القليوبي وعميرة عليه 4 / 110.
[2] شرح الجلال المحلي 4 / 269.
بِسَهْمِهِ أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ [1] .
الْحَاجَةُ إِلَى الْقُرْعَةِ فِي التَّبْدِئَةِ بِالشُّرْبِ:
23 - أَشَارَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْقُرْعَةِ فِي حَالَةِ مَا إِذَا مَلَكَ جَمَاعَةٌ مَاءً بِأَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ أَرْضِهِمُ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمْ أَوْ عَلَى حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ قُسِمَ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ أَعْمَالِهِمْ، فَإِذَا تَشَاحُّوا فِي التَّبْدِئَةِ بِأَنْ طَلَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ فَالْقُرْعَةُ [2] .
وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ: يَأْخُذُ كُل مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ أَيْ إِنِ اتَّسَعَ وَكَفَى الْجَمِيعَ وَإِلاَّ قُدِّمَ عَطْشَانُ وَلَوْ مَسْبُوقًا عَلَى غَيْرِهِ، وَآدَمِيٌّ عَلَى غَيْرِهِ، وَسَابِقٌ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنِ اسْتَوَوْا أُقْرِعَ لِحَاجَةِ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ لِحَاجَةِ دَوَابِّهِمْ، وَلاَ تَدْخُل دَوَابُّهُمْ فِي قُرْعَتِهِمْ.
كَمَا قَالُوا فِي سَقْيِ الأَْرْضِ يُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ إِلَى الْمَاءِ فَالأَْقْرَبُ، وَهَذَا إِنْ عُلِمَ تَقْدِيمُ الأَْقْرَبِ أَوْ جُهِل الْحَال، فَإِنْ سَبَقَ الأَْبْعَدُ قُدِّمَ، فَإِنِ اسْتَوَوْا وَجُهِل الأَْسْبَقُ وَأَحْيَوْا مَعًا أُقْرِعَ وُجُوبًا، وَلِلأَْبْعَدِ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ إِحْيَاءَ مَوَاتٍ أَقْرَبَ مِنْهُ خَشْيَةَ إِثْبَاتِ حَقِّ سَبْقِهِ [3] .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْقُرْبِ مِنْ أَوَّل النَّهْرِ اقْتَسَمَا الْمَاءَ بَيْنَهُمَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَقُدِّمَ مَنْ تَقَعُ لَهُ

[1] المغني 8 / 666 - 669.
[2] الشرح الكبير 4 / 74.
[3] شرح الجلال المحلي مع حاشية القليوبي وعميرة 3 / 96.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست