responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 136
الْجَاهِ، فَمِنْ قَائِلٍ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا، وَمِنْ قَائِلٍ بِالْكَرَاهَةِ بِإِطْلاَقٍ، وَمِنْ مُفَصِّلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذُو الْجَاهِ يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ وَتَعَبٍ وَسَفَرٍ، فَأَخَذَ مِثْل أَجْرِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِلاَّ حَرُمَ، قَال التَّسَوُّلِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ [1] .

[1] البهجة شرح التحفة [2] / 288.
قُرْعَةٌ
التَّعْرِيفُ:
[1] - الْقُرْعَةُ فِي اللُّغَةِ: السُّهْمَةُ وَالنَّصِيبُ، وَالْمُقَارَعَةُ: الْمُسَاهَمَةُ، وَأَقْرَعْتُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي شَيْءٍ يَقْسِمُونَهُ، وَيُقَال: كَانَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ، إِذَا قَرَعَ أَصْحَابَهُ، وَقَارَعَهُ فَقَرَعَهُ يَقْرَعُهُ: أَيْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ دُونَهُ، وَتُسْتَعْمَل فِي مَعَانٍ أُخْرَى غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ [1] .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، قَال الْبَرَكَتِيُّ: الْقُرْعَةُ السَّهْمُ وَالنَّصِيبُ، وَإِلْقَاءُ الْقُرْعَةِ: حِيلَةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا سَهْمُ الإِْنْسَانِ أَيْ نَصِيبُهُ [2] .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقِسْمَةُ:
2 - الْقِسْمَةُ فِي اللُّغَةِ مِنْ قَسَمْتُهُ قَسْمًا أَيْ فَرَزْتُهُ أَجْزَاءً [3] .

[1] لسان العرب لابن منظور، ومعجم مقاييس اللغة لابن زكريا، والمعجم الوسيط.
[2] قواعد الفقه للبركتي.
[3] المصباح المنير مادة فسم.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 33  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست